الحر العاملي

365

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي مثله . 3 - قال الكليني : وقال : في رواية أخرى فأما الدبر فقد سترته الأليتان ، وأما القبل فاستره بيدك . 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام ، الفخذ ليس من العورة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 5 - باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ، عن بشير النبال قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال : تريد الحمام ؟ قلت : نعم ، فأمر بإسخان الماء ثم دخل فأتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته ( إلى أن قال : ) ثم قال : هكذا فافعل . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 6 - باب جواز النظر إلى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة 1405 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار .

--> ( 2 ) يب ج 1 ص 106 - الفروع ج 2 ص 220 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 220 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 35 ( غسل يوم الجمعة ) ويأتي ما يدل على حكم كشف الفخذ في ج 2 في 3 / 10 من الملابس الباب 5 فيه - حديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 219 ويأتي بقية الحديث في 1 / 31 وصدره في 2 / 27 الباب 6 فيه - حديثان : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 220